المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) رقم 19 لسنة 1982
تشكل محكمة شرعية في الموقر وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الموقر ، مغاير مهنا ، الفيصلية ، ذهيبة الدهمام ، رجم الشامي الغربي ، رجم الشامي الشرقي ، العمري ، مشاش ، المطله ، ام بطمه (النفيرة سابقا) ، الذهبية الغربية ، الذهبية الشرقية ، منشية القضاه ، اليتيمه ، البويضه ، غزاله ، المطبه ، الزميلات ، السومرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026