الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1 رقم 19 لسنة 1972

1 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب لسنة 1980 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.