المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1 رقم 19 لسنة 1972
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب لسنة 1980 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026