الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا رقم 37 لسنة 1984
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء صبحا ويكون مكان انعقادها في بلدة صبحا ويشمل اختصاصها قضاء صبحا والقرى والعشائر التابعة له وفقًا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
- المادة 3يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.