المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا رقم 37 لسنة 1984

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك