الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء العارضة صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رق رقم 103 لسنة 2007

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء العارضة لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية ابتدائية في قضاء العارضة ويكون مكان انعقادها في مركز القضاء ( الصبيحي ) 0
  3. المادة 3تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :- أ-الصبيحي 0 ب-بيوضه الشرقية 0 ج-سيحان 0 د-عليقون 0 ه-بيوضه الغربية 0 و- بيوضه الشمالية 0 ز- خشفه 0 ح- جريش 0 ط- العزب 0 ي- قص…
  4. المادة 4يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0