المادة 4 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء العارضة صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رق رقم 103 لسنة 2007
يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026