المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ل رقم 41 لسنة 1951
تشكل في قضاء بيت لحم محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء بيت لحم حسب التشكيلات الادارية والتي تلحق لها فيما بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026