المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بيت لحم صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ل رقم 41 لسنة 1951

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك