الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء رقم 30 لسنة 1997
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي / بمحافظة البلقاء لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء زي ويكون مكان انعقادها بلدة زي ويشمل اختصاصها القرى التالية: علان ، الديرة الشرقية، الدير الغربية، ام العمد، جلعد، الريشوني، زي، دعم، ام الوعال، …
- المادة 3يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.