المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء رقم 30 لسنة 1997
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي / بمحافظة البلقاء لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026