المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء رقم 30 لسنة 1997

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي / بمحافظة البلقاء لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك