المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء رقم 99 لسنة 2004

تشمل دائرة اختصاص المحكمة المدن والقرى الواقعة ضمن لواء البتراء كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك