المادة 4 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء رقم 99 لسنة 2004
يلغى ( نظام تشكيل محكمة شرعية في وادي موسى ) رقم (34) لسنة 1983 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة