الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد - بمحافظة اربد رقم 29 لسنة 1997

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بحافظة اربد لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في لواء بني عبيد ويكون مكان انعقادها في مدينه الحصن ويشمل اختصاصها المدن والقرى التالية: - الحصن ، ايدون ، الصريح ، النعيمة ، كتم ، شطنا ، مخيم الشهيد عز…
  3. المادة 3يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.