المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد - بمحافظة اربد رقم 29 لسنة 1997

تشكل محكمة شرعية في لواء بني عبيد ويكون مكان انعقادها في مدينه الحصن ويشمل اختصاصها المدن والقرى التالية: - الحصن ، ايدون ، الصريح ، النعيمة ، كتم ، شطنا ، مخيم الشهيد عزمي المفتي ، عالية ، المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة له حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به وما يطرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة