المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص رقم 23 لسنة 2000
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026