المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص رقم 23 لسنة 2000
تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء ماحص والفحيص ويكون مكان انعقادها في مدينة ماحص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة