المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص رقم 23 لسنة 2000

تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- ماحص 2- الفحيص 3- الميدة 4- عين الازرق 5- الكمالية 6- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك