المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا - بمحافظة البلقاء رقم 26 لسنة 1995
يسمّ ى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء لسنة 1995 ) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026