المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا - بمحافظة البلقاء رقم 26 لسنة 1995

تشكّ ل محكمة شرعيّة في بلدة عين الباشا ويكون مكان انعقادها فيها ويشمل اختصاصها بلدة عين الباشا , وحوض البقعة , صافوط , أم الدنانير , أبو نصير , عويس , السليحي , والرمان , وفق ما هو مبين في البند (أ) من الفقرة (1) من الجدول رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الإداريّة رقم ( 35 ) لسنة 1985 أو أي نظام آخر يعدله أو يحل محلّه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك