المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا - بمحافظة البلقاء رقم 26 لسنة 1995

يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك