المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة