الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في محافظة المفرق وتنقعد في مدينة المفرق.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق / محافظة المفرق بالمدن والقرى والعشائر التابعة لها والمنصوص عيها في الجدول رقم (10) الخاص بمحافظة المفرق الملحق بنظام التقسيمات الاداري…
  4. المادة 4يلغى ( نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية المفرق ) رقم 2 لسنة 1953 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذه النظام.