المادة 4 من نظام تشكيل محكمة صلحية في المفرق رقم 18 لسنة 1986

يلغى ( نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية المفرق ) رقم 2 لسنة 1953 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذه النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة