المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك رقم 43 لسنة 1985

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة