الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك رقم 43 لسنة 1985

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الشوبك ويكون مكان انعقادها بلدة الشوبك.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الشوبك قضاء الشوبك والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند - ب- من الفقرة 1 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 …