الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك رقم 43 لسنة 1985
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الشوبك ويكون مكان انعقادها بلدة الشوبك.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الشوبك قضاء الشوبك والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند - ب- من الفقرة 1 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 …