المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشوبك رقم 43 لسنة 1985

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الشوبك قضاء الشوبك والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند - ب- من الفقرة 1 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة