الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر رقم 41 لسنة 1985

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الموقر ويكون مكان انعقادها بلدة الموقر.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الموقر قضاء الموقر والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة 1 من الجدول رقم (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35…