المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر رقم 41 لسنة 1985
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الموقر لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026