الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب رقم 28 لسنة 1985
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من 1985/7/1.
- المادة 2تشكل محكمة صلحية في ناحية سحاب ويكون مكان انعقادها في بلدة سحاب.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح سحاب بلدة سحاب والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ج) من الفقرة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 78 …