المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب رقم 28 لسنة 1985

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في ناحية سحاب لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من 1985/7/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة