الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة رقم 88 لسنة 2002
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء القويرة لواء القويرة والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من المادة (15) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 و…
- المادة 4يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.