المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة رقم 88 لسنة 2002

تشكل محكمة صلح في لواء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة