المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة رقم 88 لسنة 2002
تشكل محكمة صلح في لواء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة