الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية رقم 20 لسنة 2009

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية الغربية/محافظة المفرق ويكون مقر انعقادها مثلث جامعة آل البيت 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح البادية الشمالية الغربية لواء البادية الشمالية الغربية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ج) من المادة (10) من نظام التقسيمات …
  4. المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0