الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية رقم 20 لسنة 2009
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
- المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية الغربية/محافظة المفرق ويكون مقر انعقادها مثلث جامعة آل البيت 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح البادية الشمالية الغربية لواء البادية الشمالية الغربية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ج) من المادة (10) من نظام التقسيمات …
- المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0