المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية رقم 20 لسنة 2009

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك