الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء الحسا رقم 19 لسنة 2009

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء الحسا لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء الحسا / محافظة الطفيلة ويكون مقر انعقادها بلدة الحسا 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الحسا لواء الحسا والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ج) من المادة (11) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ ع…
  4. المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0