المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء الحسا رقم 19 لسنة 2009
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء الحسا لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة