المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسيطة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم الن رقم 18 لسنة 2009
تشكل محكمة صلح في لواء الوسطية / محافظة اربد ويكون مقر انعقادها بلدة كفر أسد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026