المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسيطة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم الن رقم 18 لسنة 2009
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الوسطية لواء الوسطية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة
(ط) من المادة (5) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026