الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء فقوع رقم 79 لسنة 2005

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح لواء فقوع لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء فقوع ويكون مقر انعقادها بلدة فقوع 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء فقوع لواء فقوع والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (و) من المادة (7) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه م…
  4. المادة 4يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0