المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء فقوع رقم 79 لسنة 2005

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء فقوع لواء فقوع والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (و) من المادة (7) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة