الأنظمة
نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 51 لسنة 2006
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محكمة تسمى ( محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهذه…
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 0
- المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0