الأنظمة

نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 51 لسنة 2006

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تشكل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محكمة تسمى ( محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهذه…
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 0
  4. المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0