المادة 2 من نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 51 لسنة 2006
تشكل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محكمة تسمى ( محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026