المادة 4 من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992
تكون مصادقة وزارة الخارجية على الشهادة العلمية وصورها على صحة توقيع الشخص المفوض في الوزارة او المديرية بالتوقيع والخاتم المعتمد لكل منهما حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026