المادة 5 من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:- أ- يصدق المستشار الثقافي الاردني في الدولة التي صدرت فيها الشهادة على صحة التواقيع والاختام المعتمدة للجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم في تلك الدولة وتصادق الوزارة او المديرية على صحة توقيع المستشار الثقافي الاردني وخاتمه. ب- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي اردني في اي دولة تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية فيها على صحة توقيع وزارة خارجية تلك الدولة وخاتمها على ان تكون الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم فيها وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع البعثة الدبلوماسية الاردنية وخاتمها وتصادق الوزارة او المديرية توقيع وزارة الخارجية الاردنية وخاتمها. ج- اذا تعذر تصديق الشهادة العلمية وفقا لاحكام هذا النظام في اي حالة فيمكن تصديقها من الوزارة بعد التحقق من صحتها بالطريقة التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك