المادة 6 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010

تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على شهادات الدورات التدريبية الصادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي وفق الأحكام الخاصة بتصديق الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك