المادة 6 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010
تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على شهادات الدورات التدريبية الصادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي وفق الأحكام الخاصة بتصديق الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026