الأنظمة

نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : …
  3. المادة 3أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية أو الوثائق المبينة أدناه ، إذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:- 1-الشهادات …
  4. المادة 4أ- تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة ، أو أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة والمعترف بها من الوزارة وفقًا لاحكام التش…
  5. المادة 5يتم الإطلاع على أصول الشهادات العلمية والوثائق عند طلب تصديق صور عنها .
  6. المادة 6تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على شهادات الدورات التدريبية الصادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي وفق الأحكام الخاصة بتصديق الشهادات العلمية المنصوص عليه…
  7. المادة 7للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي مركز لتصديق الشهادات العلمية والوثائق في أي مكان في المملكة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  8. المادة 8للوزير تفويض أي من موظفي الوزارة بالتصديق على الشهادات العلمية والوثائق على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .
  9. المادة 9لا يعمل باي نص ورد في أي نظام أخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  11. المادة 11يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم (58) لسنة 2002 .صفحة 3 من 4