الأنظمة
نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : …
- المادة 3أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية أو الوثائق المبينة أدناه ، إذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:- 1-الشهادات …
- المادة 4أ- تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة ، أو أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة والمعترف بها من الوزارة وفقًا لاحكام التش…
- المادة 5يتم الإطلاع على أصول الشهادات العلمية والوثائق عند طلب تصديق صور عنها .
- المادة 6تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على شهادات الدورات التدريبية الصادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي وفق الأحكام الخاصة بتصديق الشهادات العلمية المنصوص عليه…
- المادة 7للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي مركز لتصديق الشهادات العلمية والوثائق في أي مكان في المملكة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- المادة 8للوزير تفويض أي من موظفي الوزارة بالتصديق على الشهادات العلمية والوثائق على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .
- المادة 9لا يعمل باي نص ورد في أي نظام أخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 11يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم (58) لسنة 2002 .صفحة 3 من 4