المادة 3 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010
أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية أو الوثائق المبينة أدناه ، إذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:-
1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات.
2- وثائق القبول ووثائق إثبات طالب.
3- أي وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب صاحب العلاقة.
ب- تصادق وزارة الخارجية على صحة توقيع وخاتم الوزارة على الشهادات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة إذا كانت ستقدم إلى جهات خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026