المادة 2 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادات العلمية : الدرجات العلمية التي تمنحها أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة أو خارجها بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها. مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة أو خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك