المادة 8 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010
للوزير تفويض أي من موظفي الوزارة بالتصديق على الشهادات العلمية والوثائق على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026